للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قميص بال أو سخيف، فيُدخلُ الغاسل يده من تحت القميص ويغسله. وحمل الميت برّ وإكرام لا شيء فيه من الدناءة.

المثال الحادي بعد المائة

السَّجّان: ومن حقِّه الرفق بالمحبوسين، ولا يمنعهم من الجمعة إلَّا إذا منعهم القاضي من ذلك. وقد أفتى الغزاليّ بأنَّ للقاضي المنع من الجمعة إذا ظهرت المصلحة في المنع. ولا يمنع المحبوس من شمِّ الرياحين إن كان مريضًا ويمنع من استمتاعه بزوجته، دون دُخُولها لحاجة له. وإذا علم السجَّان أنَّ المحبوس حُبس بظلم كان عليه تمكينه بقدر استطاعته، وإلَّا يكون شريكًا لمن حَبَسه في الظلم.

المثال الثاني بعد المائة

الجزَّار: ويجب عليه إذا ذبح قطعُ الحلقوم -وهو مجرى النفس- والمريء -وهو مجرى الطعام وهو تحت الحلقوم- ولا يكفي قطع واحد منهما؛ خلافًا للاصطخريّ. ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئًا يسيرًا وماتَ الحيوان فهو مَيتة؛ ولا بدَّ أن يصادف الذبح حيوانًا فيه حياة مستقرَّة وإلَّا فلا يحلُّ؛ وذلك يعرف بالعلامات كالحركة الشديدة ونحوِها. وكثيرًا ما يصادف الإنسان حيوانًا يضطرب فيشكّ هل فيه حياة مستقرّة أو لا؛ فإذا شكَّ فالأصحّ أنه حرام. ولا يجوز الذبح بظفر ولا عظم. وتستحب التسمية على الذبح خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: تجب، ولا يحل المذبوح إلَّا بالتسمية. وتُستحب الصلاة على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الذبح. ولا يحلُّ الذبح باسم غير اللَّه تعالى؛ وأفتى أهل بُخارى بتحريم ما يذبحه أهل القرى عند استقبال السلطان تقرّبًا إليه؛ لأنه ممَّا أهِلَّ به لغير اللَّه.

المثال الثالث بعد المائة

المشاعليّة: وهم الذين يحملون مِشْعلاً يَقِد بالنار بين يدي الأمراء ليلاً. وإذا أُمِر بشنق أحد أو تسميره أو النداء عليه تولّوا ذلك. ومن حقِّ الله عليهم

<<  <   >  >>