(٢) بطانة الرجل صاحب سره، الذي يشاوره الرجل في أحواله. (٣) هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، ولفظه فيه؛ ما بعثَ اللَّه من نبىّ ولا استخلف من خليفة إلَّا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشرِّ وتحضُّه عليه، والمعصوم من عصم اللَّه تعالى. وورد أيضًا في سنن النسائيّ في كتاب البيعة بعدة روايات، ومنها ما يوافق لفظ البخاري، ومنها: ما من والٍ إلَّا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالًا، فمن وقي شرَّها فقد وقى. وكأنَّ المؤلف اعتمد في رواية الحديث على المعنى. (٤) الحمى: موضع فيه كلأ يمنع من الناس أن يرعى. وقد كان القويّ في الجاهلية يتَّخذ لماشيته حمى لا يقربه غير ماشيته. روي أن الشريف منهم كان إذا نزل بلدًا استعوى كلبًا فحمى لخاصته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، فلم يرعه معه أحد، وجاء الإِسلام فأبطل هذا وفرض أنّ الحمى لا يكون إلَّا لمصلحة عامة المسلمين، وقد حمى عمر رضي اللَّه عنه النقيع لإبل الصدقة، واستعملَ عليها رجلًا أوصاه ألَّا يمنع المحتاج أن يرعى ماشيته فيه. قال الفقهاء: ليس للإِمام أن يدخل مواشيه فيما حماه للمسلمين لأنه قوي، وإنَّما الحمى للضعيف، وقد عرض الفقهاء لأحكام الحمى في باب إحياء الموات من الأرض.