ذلك جائز. ومَنْ شرط العقد عليه لزمه إِلَّا أن يكون على صوة القِمار فهو حرام لا يلزم فيه العوض. وصورة القِمار أن يكون كل واحد منهما لا يخلو عن غنْم أو غرم؛ وذلك أن يُخرِجِ كلّ واحد من الفارسين دينارًا مثلًا على أنَّ مَن سبق منهما أخذ الدينارين جميعًا. فهذا حرام، إلَّا أن يكون هناك محلَّل؛ وهو ثالث يسابقهما بفرس كفِئ لفرسيهما على أنَّه إن سبقهما أخذ الدينارين، وإن سبقاه لم يغرم شيئًا. وتصحّ المسابقة على الفِيَلة والبغال والحمير في الأصح. ولا تجوز على الحَمَام، ولا على غيره من الطيور. ولا يجوز الصّراع على الأصح. وما يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لعب الكرة في الميدان حلال. وينبغي أن يقصدوا به تعليم الخيل الإِقبال والإِدبار، والكرّ والفرّ.
وأمَّا المراهنة في ذلك إن كانت من جانب واحد فهي جائزة ولكن لا يلزم العِوَض فيها بل هي تبرّع إن شاء وَفَى به، وإن شاء لم يفِ. وإن كان الرهن من الجانبين كان قمارًا حرامًا. وأمَّا العلاج (١) الذي يتعاطاه الشباب فإن كان لا يضرّ أبدانهم ولا يشغلهم عن ذكر اللَّه وعن الصلاة فهو جائز، ولا يجوز فيه الرهن. وعلى الأمير إذا سار بالجيش الرفق بهم، والسير على سير أضعفهم، وتفقُّد خيولهم، وتقوية قلوبهم. ومن قبائح كثير من الأمراء أنهم لا يوقِّرون أهل العلم، ولا يعرفون لهم حقوقهم، وينكرون عليهم ما هم يرتكبون. وما أحمق الأمير إذا كان يرتكب معصية ووجد فقيهًا يُقال عنه مثلها أن ينتقصه ويعيبه. وما له لا ينظر إلى نفسه مع ما خوَّله اللَّه تعالى من النعم! ما أعلم أنَّ القبيح عند اللَّه تعالى حرام بالنسبة إلى كل أحد؟ وربَّما كان عند الفقيه ما يستر قبيحه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إِلَّا أمثاله من القبائح. فممَّا يتعيَّن على الأمير إذا أنهي إليه عن أحد من أهل العلم سوءٌ ألَّا يصدقه، ويحسن الظنَّ بهذه الطائفة؛ فإن لحومهم مسمومة. وما رأيت أميرًا يغضُّ من جانب الفقهاء إلَّا وكانت عاقبته عاقبة سوْء. فإن تيقَّن على أحد منهم سوءًا واتَّضح عنده كالشمس -ولن يصير ذلك إن شاء اللَّه تعالى- فعلى الأمير بعد ذلك أن يتفقَّد نفسه فإن كان هو أيضًا يفعل ذلك الفعل فليَعُدْ على
(١) العلاج هو إشالة الأحجار ورفعها. وكانوا يتسابقون في ذلك. وفي هذه الأيام قد يجري التسابق في إشالة كتل الحديد.