للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت، لزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث أبي داود؛ ويحتمل أن يجزئه الحمد والتهليل والتكبير، للحديث المتقدم.

والتأمين عند فراغ "الفاتحة" سنة للإمام والمأموم، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب مالك: لا يسن للإمام، لحديث: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا آمين ". ١ ولنا: قوله: " إذا أمّن الإمام فأمّنوا". ٢ متفق عليه، وحديثهم لا حجة فيه، وإنما فيه تعريف موضع التأمين، وقوله: "إذا أمّن الإمام" أي: شرع في التأمين.

ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه، وإخفاؤه فيما يخفى فيه. وقال أبو حنيفة: يسن إخفاؤه لأنه دعاء. ولنا: "أنه صلى الله عليه وسلم قال: "آمين"، ورفع بها صوته"، ٣ ولأنه أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، وما ذكره يبطل بآخر "الفاتحة" فإنه دعاء. ويستحب أن يسكت الإمام عقيب "الفاتحة" سكتة يستريح فيها، وكرهه مالك، ولنا: حديث سمرة.

ولا نعلم خلافاً في أنه يسن قراءة سورة مع "الفاتحة" في الأوليين، ويفتتح السورة بالبسملة. ووافق مالك على هذا، والخلاف هنا كالخلاف في البسملة في أول "الفاتحة".

ولا يكره قراءة أواخر السور وأواسطها، ونقل عنه: الرجل يقرأ من أواسط السور وآخرها؛ قال: أما آخرها فأرجو، وأما أوسطها فلا. ولعله ذهب في آخر السور إلى ما روي عن عبد الله وأصحابه، ولم ينقل مثله في أوسطها.

فأما أوائل السور، فلا خلاف أنه غير مكروه؛ "فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ من "المؤمنين" إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع، وقرأ سورة "الأعراف" في المغرب، فرقها مرتين". ٤ رواه النسائي.


١ البخاري: الأذان (٧٨٢) , ومسلم: الصلاة (٤١٠) , والترمذي: الصلاة (٢٥٠) , والنسائي: الافتتاح (٩٢٧, ٩٢٨, ٩٢٩, ٩٣٠) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٥, ٩٣٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥١, ٨٥٣) , وأحمد (٢/٢٣٣, ٢/٢٣٨, ٢/٢٧٠, ٢/٣١٢, ٢/٤٤٩, ٢/٤٥٩) , ومالك: النداء للصلاة (١٩٥, ١٩٦, ١٩٧) , والدارمي: الصلاة (١٢٤٦) .
٢ البخاري: الأذان (٧٨٠) , ومسلم: الصلاة (٤١٠) , والترمذي: الصلاة (٢٥٠) , والنسائي: الافتتاح (٩٢٨) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٦) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥١) , وأحمد (٢/٢٣٨, ٢/٤٥٩) , ومالك: النداء للصلاة (١٩٥) .
٣ الترمذي: الصلاة (٢٤٨) , وأبو داود: الصلاة (٩٣٢) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥٥) , والدارمي: الصلاة (١٢٤٧) .
٤ مسلم: الصلاة (٤٥٥) , والنسائي: الافتتاح (١٠٠٧) , وأبو داود: الصلاة (٦٤٩) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٢٠) , وأحمد (٣/٤١٠, ٣/٤١١) .

<<  <   >  >>