للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ كلّ مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرّة عاهر بها فإنّه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرّة كان أو أمة.

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن رافع بن سنان أنه عند ما أسلم أبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهة، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم «اقعد ناحية» وقال لها: «اقعدي ناحية» قال: وأقعد، الصّبيّة بينهما، ثم قال:

«ادعواها» فمالت الصبية إلى أمّها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهدها» فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها.

وروى الشافعي وأحمد والأربعة عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من عذب الماء وفي لفظ من بئر أبي عنبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمّه فانطلقت به [ (١) ] .

وروى الشيخان عن أم عطية- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحدّ المرأة على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوبا عصبا، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار» ، وفي لفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميّت إلا على زوج» [ (٢) ] .

وروى النسائي وابن ماجة عن عائشة والإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: «ألا توطأ حامل، حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» [ (٣) ] .

وروى الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب» .


[ (١) ] أخرجه عبد الرزاق ٧/ ١٥٧ (١٢٦١١) والدارمي ٢/ ١٧٠ وأبو داود ٢/ ٧٠٨ (٢٢٧٧) والنسائي ٦/ ١٨٥ وابن ماجة ٢/ ٧٨٧ (٢٣٥١) والبيهقي ٨/ ٣.
[ (٢) ] أخرجه البخاري ٩/ ٤٩٢ (٥٣٤٢) ومسلم ٢/ ١١٢٧ (٦٦/ ٩٣٨) .
[ (٣) ] أخرجه أحمد ٣/ ٦٢ والدارمي ٢/ ١٧٠ وأبو داود ٢/ ٦١٤ (٢١٥٧) والحاكم ٢/ ١٩٥.