للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى البخاري عن عقبة بن الحارث أنه تزوّج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوّج، فقال عقبة: لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب، فاسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجا غيره» وفي لفظ: «إنّها كاذبة» ، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك» [ (١) ] .

وروى الإمام مالك وأحمد عنه ومسلم والأربعة عن جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى سمعت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» [ (٢) ] .

وروى الشيخان عن هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله، أن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلّا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» [ (٣) ] .

وروى البخاري عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأ بمن تعول، المرأة تقول: إما أن تعطيني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني أو بعني ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني» ،

قالوا: يا أبا هريرة، هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قال: «لا هذا من كيس أبي هريرة» [ (٤) ] .

ورواه النسائي: ابدأ بما تعول

فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك تقول:

أطعمني أو فارقني، وخادمك يقول: أطعمني أو بعني، وولدك يقول: إلى من تتركني» .

تنبيه: في بيان غريب ما سبق:

«فلا تعضلوهن» تمنعوهن.

«الخدر» بخاء معجمة مكسورة فدال مهملة ساكنة فراء ناحية من البيت عليها ستر فتكون فيه الجارية.


[ (١) ] أخرجه البخاري ٥/ ٢٥١ (٢٦٤٠) .
[ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب النكاح (١٤٠، ١٤١) وأبو داود (٣٨٨٢) والترمذي (٢٠٧٧) والنسائي ٦/ ١٠٧ وأحمد ٦/ ٣٦١، ٤٣٤ والبيهقي ٧/ ٢٣١، ٤٦٥ ومالك (٦٠٨) .
[ (٣) ] تقدم وانظر البخاري (٥٣٦٤) ومسلم (٧/ ١٧١٤)
[ (٤) ] أخرجه البخاري ٢/ ١٣٩ ومسلم في كتاب الزكاة ٩٥، ٩٧، ١٠٦ والنسائي ٥/ ٩٥ وأحمد ٢/ ٤، ٩٤، ١٥٢، ٢٣٠، ٢٤٥، ٢٧٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٢ والدارمي ١/ ٣٨٩ والطبراني في الكبير ٣/ ٢٢٨، ١٠/ ١٦١، ٢٣٠ والحميدي (١٠٥٨) والهيثمي في الموارد (٨٢٦) وابن خزيمة (٢٤٣٦، ٤٣٩) (٢٤٤٤) والبيهقي ١/ ١٩٨، ٤/ ١٨٠، ١٨٢.