للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} قال على: فهذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». اهـ.

وقال البغوي في شرح السنة (٤/ ٢٢٦): «ولا تجب على المسافر وذهب ألنخعي والزهري إلى أن المسافر إذا سمع النداء (١) فعليه حضور الجمعة».

وقال النووي في المجموع (٤/ ٣٥١): «لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء وقال الزهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمه قال أصحابنا: ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ولأنها أكمل هذا إذا أمكنه ...» اهـ.

قال العمراني في البيان (٢/ ٥٤٣): «ولا تجب الجمعة على المسافر وبه قال عامة الفقهاء، وقال الزهري والنخعي إذا سمع النداء وجبت عليه، دليلنا حديث جابر، ولأنه مشغول بالسفر ويستحب له إذا كان في بلد وقت الجمعة أن يحضرها».

وقال ابن هبيره في الإفصاح (٢/ ٩٣): «واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة إلا رواية عن أحمد رواها في العبد خاصة». اهـ.

ونقل الاتفاق صديق حسن خان عن صاحب المسوي ... انظر الروضة الندية (١/ ٣٤١).


(١) سماع النداء محله:
(أ) إذا كان المؤذن صيتًا.
(ب) والأصوات هادئة.
(جـ) والرياح ساكنة.
(د) والموانع منتفية. اهـ. من الإنصاف (٥/ ٦٦) زاد في المغني. (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(هـ) والمستمع غير ساه ولا غافل.
(و) وفي موضع عال، ولم يذكر الموفق الموانع فحاصل ما ذكر ستة وحَدُّوه بفرسخ.
قلت: الفرسخ خمسة كيلو مترات.

<<  <   >  >>