وقال المجد في المحرر (١/ ١٤٢): «ولا تجب على مسافر له القصر».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٢٤/ ١٨٤): «وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في المصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم الإتمام كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين؛ لأن قوله تعالى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ...} ونحوها يتناولهم وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من عاجز عنها؛ كـ: المريض، والمحبوس، وهؤلاء قادرون عليها.
لكن المسافرون لا يعقدون جمعة لكن إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم». اهـ.
ونقله عنه في الاختيارات ملخصًا (ص ١١٩).
وقال في الفروع (٢/ ٧٤): «ويحتمل أن يلزمه تبعًا للمقيمين خلافًا لهم قاله شيخنا وهو متجه». اهـ.
يعني بشيخنا شيخ الإسلام ونقله ابن قاسم عن الشيخ وصاحب الفروع قال وهو من المفردات.
وقال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري المسمى فتح الباري (١/ ٤٠٣): على قول البخاري: «باب من أين تؤتي الجمعة وعلى من تجب» لقول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة، فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه.
وكان أنس بن مالك في قصره، أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين.