للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - (الترغيب في التأمين خلف الإمام وفي الدعاء، وما يقوله في الاعتدال والاستفتاح).

٥١٤ - (١) [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إذا قال الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (١)، فقولوا:

(آمين)، فإنَّه مَن وافقَ قولُه قولَ الملائكة؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه".

رواه مالك والبخاري -واللفظ له-، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفي رواية للبخاري: (٢)

"إذا قال أحدُكم: (آمين)، وقالت الملائكةُ في السماءِ: (آمين)، فوافقتْ إحداهما الأخرى؛ غُفر له ما تقدَّم من ذنبه".

وفي رواية لابن ماجه والنسائي:


(١) ظاهر هذه الرواية أن المؤتم يؤمَّن بعد فراغ الإمام من قراعة {وَلَا الضَّالِّينَ}، وهذا لازمه أن تأمينه يطابق تأمين الإمام، ولا يتأخر عنه، بخلاف الرواية التالية: "إذا أمَّن القارئ فأمَّنوا"، ورواه البخاري في "الدعوات" بلفظ: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا"، فهذا ظاهره أن تأمين المأموم يقع عقب تأمين الإمام. وبهذا قال بعضهم. وذهب الجمهور إلى الأول، وكل من الأمْرين محتمَل، لأنه يمكن تأويل الأول فيقال: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} أي: وأمن، لتصريح الرواية الأخرى، ويمكن تأويل هذه بأن المراد إذا أراد أن يؤمِّن. وبه تأوَّله الحافظ وغيره، وقد وجدتُ ما يرجِّح هذا التأويل من فعل راوي الحديث نفسه فضلاً عن غيره، ولذلك ملت إليه أخيراً في المجلد الثاني من "الأحاديث الضعيفة" (رقم ٩٥٢)، ولكنْ على المصلين أنْ لا يسبقوا الإمام بـ (آمين) كما يقع من جماهيرهم، وطالما حذرناهم من ذلك، وعلى الأئمة تذكيرهم.
(٢) الأصل ومطبوعة عمارة والمعلقين الثلاثة: (البخاري)، والصواب ما أثبته، فإنَّ عنده هذه والتي قبلها في "الأذان" وغيره، انظر كتابي "مختصر البخاري" (٤٠٥) بطرقه الثلاثة، ورواية ابن ماجه الآتية عند البخاري أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>