للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - (الترغيب في الصلاة في الفلاة).

قال الحافظ رحمه الله:

"وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة".

٤١٣ - (١) [صحيح] وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"الصلاة في الجماعةِ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودهَا؛ بلغت خمسين صلاةً".

رواه أبو داود. (١)

ورواه الحاكم بلفظه وقال:

"صحيح على شرطهما" (٢).

وصَدْر الحديث عند البخاري (٣) وغيره.

ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"صلاة الرجل في جماعةٍ تَزيد على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرين درجةً، فإنْ صلاَّها بأرضِ قِيٍّ فأتمَّ ركوعَها، وسجودَها؛ تُكتبَ صلاتُه بخمسين درجةً".


(١) قلت: في الأصل هنا ما نصه: "وقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تُضاعَف على صلاته في الجماعة"، [وساق الحديث] ". فهذا معلق لم يسنده أبو داود -والزيادة منه- فهو مع مخالفته للفظ الذي قبله، ولفظ ابن حبان الذي بعده- شاذ أو منكر. وانظر "الصحيحة".
(٢) ووافقه الذهبي (١/ ٢٠٨). وإنما هو صحيح فقط، وبيانه في "الصحيحة" (٣٤٧٥).
(٣) قال الناجي (٦٤ - ٦٥): "يُنكر على المصنف قوله: "وصَدْر الحديث عند البخاري وغيره"؛ فإنه رواه من طريق الليث عن ابَن الهاد عن عبد الله بن خَبّاب عن أبي سعيد ولفظه: "صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة". وكان ينبغي له أن يعدل البخاري بابن ماجه لموافقته لأبي داود في ذاك الطريق دون بقية أصحاب الكتب الستَّة".
قلت: ولفظ البخاري أقرب إلى لفظ ابن حبان كما هو ظاهر، فلو أن المؤلف ذيّل عليه بقوله المذكور لم يُنكرْ عليه إنْ شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>