للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - (الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجره خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها).

٢٠٢٨ - (١) [صحيح] عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

"كانَ أحبَّ الثيابِ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القميصُ".

رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه، ولفظه: -وهو رواية لأبي داود-:

"لَمْ يَكُنْ ثوبٌ أحبَّ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ القميصِ".

٢٠٢٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"ما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزارِ ففي النارِ".

رواه البخاري والنسائي.

وفي رواية للنسائي قال:

"إزرةُ (١) المؤمِنِ إلى عَضَلَةِ ساقِهِ، ثمَّ إلى نِصْفِ ساقِهِ، ثم إلى كعْبِه، وما تَحْتَ الكعبينِ مِنَ الإزارِ ففي النارِ" (٢).

٢٠٣٠ - (٣) [حسن] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ما قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإزار فهو في القَميصِ.

رواه أبو داود.


(١) بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار، مئل (الرَّكبةَ) و (الجلسةَ). "نهاية".
(٢) قال الخطابي (٦/ ٥٥): له تأويلان: أحدهما: أنَّ ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار؛ عقوبة له على فعله. والآخر: أنَّ صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار، على معنى أنه معدود من أفعال أهل النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>