واختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور هنا، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإنّ الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجِّح هذا المجاز أنَّ التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن الحديث ليس فيه ما يدلَّ على أنَّ ذلك يقع ولا بدّ، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله ممكناً لأنْ يقع فيه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. (٢) هنا في الأصل والمخطوطة زيادة: "من ركوع أو سجود"، وهي مقحمة كما جزم الناجي، ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث، وهو مخرج في "الإرواء" (٢/ ٤٩٠) وغيره، وغفل المعلقون الثلاثة -كعادتهم- فأثبتوها في طبعتهم المحققة! وهذا مثال من مئات الأمثلة على مصداقيتهم في التحقيق!! (٣) زيادة من الخطابي في "المعالم" (١/ ٣٢٠)، وهي زيادة هامَّة، لأنَّ المعنى يختلف من دونها كما هو ظاهر، ثم إنني لا أرى وجهاً للتقدير المذكور، لأنه مجرد رأي، ثم هو يستلزم الإخلال بمتابعة الإمام كما لا يخفى.