للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - (الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها) (١).

٣٠٥٢ - (١) [صحيح] عن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إنَّ الذينَ يَصْنَعونَ هذه الصُّوَرَ (٢) يُعَذَّبُون يومَ القِيامَة؛ يُقالَ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ".

رواه البخاري ومسلم.

٣٠٥٣ - (٢) [صحيح] وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

قَدِمَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ سَفرٍ وقد سَترتُ سَهْوةً لي بقرامٍ فيه تَماثِيلُ، فلمَّا رآهُ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَلوَّن وجْهُهُ، وقال:

"يا عائشةُ! أشدُّ الناسِ عَذاباً عندَ الله يومَ القِيامَةِ؛ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله".

قالتْ: فَقطَّعْناهُ، فجعَلْنا منهُ وِسَادةً أوْ وِسادَتَيْنِ.

وفي رواية: قالَتْ:

دَخَل علَيَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي البيتِ قِرامٌ فيه صوَرٌ، فتَلوَّنَ وجْهُهُ ثُمَّ تناوَل الستْرَ فَهَتَكَهُ، وقال:


(١) قلت: سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وسواء صورت بالقلم والريشة، أو بالآلة، كل ذلك حرام إلا ما لابد منه كلعب البنات ونحوها؛ كما كنت بينته في "آداب الزفاف" ثم في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"، والتفريق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية ظاهرية عصرية ابتلي بها كثير ممن يدعي العلم، ولم يتفقهوا بالسنة المحمدية، وما مثلهم إلا مثل من يبيح الأصنام والتماثيل التي صنعت بالآلة، ولم تُنحت باليد! وأنا حين أقول هذا أعلم أن هناك من اشتط في الضلال، فأباح الصور والتماثيل بزعم أنها حرمت تحريماً زمنياً، وهؤلاء لا وزن لهم، لأنهم خرقوا بذلك إجماع السلف، وخالفوا أحاديث الباب.
(٢) أي: غير المجسمة، أو التي لا ظل لها، بدليل القرام في حديث عائشة الآتي بعده، وأما المجسمة فهي داخلة فيه من باب أولى. فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>