للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - (الترهيب من تأخير الغُسل لغير عذر).

١٧٣ - (١) [حسن لغيره] عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ؛ إلاّ أنْ يتوضّأ".

رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمَّارٍ، ولم يسمع منه (١).

قال الحافظ -رحمه الله-: "المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة، دون الحفظة، فإنّهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل: هذا في حق كلَّ مَن أخّر الغسل لغير عذر؛ ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضّأ، وقيل: هو الذي يؤخّره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة. والله أعلم".

١٧٤ - (٢) [صحيح] وعند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس [عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] (٢) قال:

"ثلاثةٌ لا تقرَبهُم الملائكة: الجنبُ، والسكرانُ، والمتَضَمِّخُ بالخَلوق (٣) ".


(١) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، والحسن بن أبي الحسن هو البصري، مدلس، لكن له شاهدان من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وبريدة بن الحصيب، وفي سندهما ضعف كما بينه الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٥٦)، فيتقوى الحديث بهما.
(٢) سقطت من الأصل وغيره، واستدركتها من "زوائد البزار" و"مجمع الزوائد".
(٣) (الخَلوق): طيب مركّب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت؛ وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالاً له منهم.
قال الحافظ ابن الأثير: "والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة" اهـ، و (التضمخ): التلطخ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>