٩ - (الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق).
٢٤٣٥ - (١) [صحيح] عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"أولُ ما يقضى بينَ الناسِ يومَ القيامَةِ في الدماء".
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
[صحيح لغيره] وللنسائي أيضاً:
"أوَّلُ ما يحاسَبُ عليه العبدُ الصلاةُ، وأنَّ أوَّلَ ما يُقْضى بين الناسِ في الدماءِ".
٢٤٣٦ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"اجْتَنِبوا السبعَ الموِبقاتِ".
قيلَ: يا رسولَ الله! وما هُنَّ؟ قال:
"الشركُ بالله، والسِحْرُ، وقتلُ النفْسِ التي حرَّمَ الله إلا بالحَقِّ، وأكلُ مالِ اليَتِيمِ، وأكلُ الرِّبا، والتولِّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصَناتِ الغافِلاتِ المؤْمِنَاتِ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
(الموبقات): المهلكات. [مضى ١٦ - البيوع/ ١٩].
٢٤٣٧ - (٣) [صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لنْ يزالَ المؤمن في فُسْحَةٍ من دينِه ما لَمْ يُصِبْ دَماً حراماً".
وقال ابن عمر: مِنْ وَرْطاتِ الأمورِ التي لا مَخْرَج لِمَنْ أوْقَعَ نَفْسَه فيها؛ سَفْكُ الدمِ الحَرامِ بغيرِ حِلِّهِ.