للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - (الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق).

٢٤٣٥ - (١) [صحيح] عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"أولُ ما يقضى بينَ الناسِ يومَ القيامَةِ في الدماء".

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

[صحيح لغيره] وللنسائي أيضاً:

"أوَّلُ ما يحاسَبُ عليه العبدُ الصلاةُ، وأنَّ أوَّلَ ما يُقْضى بين الناسِ في الدماءِ".

٢٤٣٦ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"اجْتَنِبوا السبعَ الموِبقاتِ".

قيلَ: يا رسولَ الله! وما هُنَّ؟ قال:

"الشركُ بالله، والسِحْرُ، وقتلُ النفْسِ التي حرَّمَ الله إلا بالحَقِّ، وأكلُ مالِ اليَتِيمِ، وأكلُ الرِّبا، والتولِّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصَناتِ الغافِلاتِ المؤْمِنَاتِ".

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

(الموبقات): المهلكات. [مضى ١٦ - البيوع/ ١٩].

٢٤٣٧ - (٣) [صحيح] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لنْ يزالَ المؤمن في فُسْحَةٍ من دينِه ما لَمْ يُصِبْ دَماً حراماً".

وقال ابن عمر: مِنْ وَرْطاتِ الأمورِ التي لا مَخْرَج لِمَنْ أوْقَعَ نَفْسَه فيها؛ سَفْكُ الدمِ الحَرامِ بغيرِ حِلِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>