للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - (الترهيب من إحداد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث).

٣٥٣٧ - (١) [صحيح] عن زينب بنت أبي سلمة قالَتْ:

دخلتُ على أمِّ حبَيبةَ زوْجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينَ تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بْنُ حَرْبٍ فدعَتْ بطيبٍ فيه صُفْرةٌ خَلوقٌ (١) أوْ غَيْرُهُ، فدهَّنَتْ منه جارَيةً، ثُمَّ مَسَّتْ بعارِضَيْها (٢)، ثُمَّ قالَتْ:

والله ما لي بالطيبِ مِنْ حاجَةٍ، غيرَ أنِّي سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ على المِنْبَرِ:

"لا يَحِلُّ لامْرأَةٍ تؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوْقَ ثلاثِ لَيالٍ، إلا على زوْجٍ أرْبعةَ أشْهُرٍ وعَشْراً".

قالت زينبُ: ثمَّ دخلتُ على زْينبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها حينَ تُوُفِّيَ أخُوها، فدعَتْ بِطيب فَمَسَّتْ منه ثُمَّ قالَتْ: أما والله ما لي بالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ غير أنِّي سمعْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ على المِنْبَرِ:

"لا يَحِلُّ لامْرأَةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِر أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشْهرٍ وعَشْراً".

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.


(١) الخلوق: طيبٌ معروف مركَبٌ يُتَّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، "نهاية" (٢/ ٧١).
(٢) عارضا الإنسان: صفحتا خدَّيه، "نهاية" (٣/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>