للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - (الترهيب من منع الزكاة، وما جاء في زكاة الحلي).

٧٥٤ - (١) [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"ما مِن صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقِّها إلا إذا كان يومُ القيامة صُفّحَتْ له صفائحُ من نارٍ، فأُحميَ عليها في نار جَهَنَّمَ، فيُكوَى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدَتْ أُعيدَتْ له {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إمّا إلى الجنةِ، وإمّا إلى النارِ". (١)

قيل: يا رسولَ الله! فالإبل؟ قال:

"ولا صاحبُ إبلٍ لا يؤدِّي منها حقَّها -ومن حقها حَلَبُها (٢) يومَ وِردِها- إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرقَرٍ أوفَرَ ما كانت، لا يفقدُ منها فَصيلاً واحداً، تَطؤه بأخفافِها، وتَعَضُّه بأفواهها، كلما مَرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخراها، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، حتى يُقضى بين العباد، فَيَرى سبيلَه إما إلى الجنة، وإما إلى النار".

قيل: يا رسولَ الله! فالبقرُ والغنمُ؟ قال:

"ولا صاحبُ بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يؤدِّي منها حقّها إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِح لها بقاعٍ قرقرٍ أوفرَ ما كانتَ، لا يفقِد منها شيئاً، ليس فيها عقصاءُ (٣) ولا


(١) قلت: هذا نص صريح من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تارك الزكاة الذي يعذب تلك المدة الطويلة أنه ليس بكافر مخلد في النار لقوله: "فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار". ففيه رد قوي على بعض الدكاترة وغيرهم الذين يكفرون التارك لمجرد الترك، ويتشبثون بالمتشابه من الروايات! ويتأولون النصوص كعلماء الكلام.
(٢) بفتح اللام، في "النهاية": "يقال: حلبت الناقة أحلبُها حلباً -بفتح اللام-، والمراد: يحلبها على الماء ليصيب الناس من لبنها".
(٣) أي: ملتوية القرنين. (جلْحاء) أي: لا قرن لها. (عضباء) أي: مكسورة القرن كما يأتي من المؤلف في الحديث الذي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>