١١ - (الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم).
٨٩١ - (١)[صحيح] عن زينب الثقفيَّةِ امرأةِ عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه سلم -:
"تَصدَّقْنَ يا معشر النساء! ولو من حُلِيِّكُنَّ".
قالت: فرجعتُ إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنَّك رجل خفيف ذات اليد، وإنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أمرنا بالصدقة، فائته فَسَلْهُ، فإنْ كان ذلك يُجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتِه أنتِ، فانطلَقْتُ، فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حاجتها حاجتي، وكان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد أُلقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره أنَّ امرأتين في الباب، يسأْلانكَ: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله؟ فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من هما؟ "، فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أي الزيانب؟ ".
قال: امرأةُ عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لهما أجر القرابة، وأجر الصدقة".
رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
٨٩٢ - (٢)[حسن صحيح] وعن سلمانَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"الصدقةُ على المسكينَ صدقةٌ، وعلى ذي الرحِم اثنتان: صدقةٌ وصلةٌ".
رواه النسائي، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم وقال: