٤ - (الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات، وترك العدل بينهن).
١٩٤٩ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ كانَتْ عندَهُ امْرأَتانِ فَلمْ يَعْدِلْ بينهما؛ جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّه ساقِطٌ".
رواه الترمذي وتكلم فيه، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
ورواه أبو داود، ولفظه:
"مَنْ كانت لَهُ امْرأتانِ، فمالَ إلى إحداهما؛ جاءَ يومَ القِيامَة وشِقُّه مائِلٌ".
والنسائي، ولفظه:
"منْ كانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يميلُ لإحْداهُما على الأُخْرى؛ جاءَ يومَ القيامة أحدُ شِقَّيه مائِلٌ".
ورواه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" بنحو رواية النسائي هذه؛ إلا أنَّهما قالا:
"جاءَ يومَ القِيامَة وأحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ".
١٩٥٠ - (٢) [صحيح] وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضى الله عنهما قال: قال الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إنَّ المقْسِطينَ عندَ الله على منابِرَ مِنْ نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكلْتا يديْهِ يَمينٌ، الذين يعدِلون في حكْمِهم وأهْليهم وما وَلَوا".
رواه مسلم وغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute