للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - (الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود).

١٩١١ - (١) [صحيح] عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"يا معشَر الشبابِ! مَنِ اسْتَطاع منْكُم البَاءَةَ فلْيَتزوَّجْ؛ فإنَّه أغضُّ للبَصَرِ وأحْصَنُ للِفرْجِ، ومَنْ لمْ يَسْتَطعْ فعليهِ بالصومِ؛ فإنَّه له وِجاءٌ" (١).

رواه البخاري ومسلم -واللفظ لهما- وأبو داود والترمذي والنسائي.

١٩١٢ - (٢) [صحيح] وعن عبدِ الله بنِ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"الدنيا متاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصالِحَةُ".

رواه مسلم والنسائي.

١٩١٣ - (٣) [صحيح لغيره] وعنْ ثوبان رضي الله عنه قال:

لمّا نزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كنَّا معَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بعض أسْفارهِ، فقالَ بعضُ أصْحابِه: أُنْزِلَتْ في الذهبِ والفِضّةِ، لو علِمْنا أيُّ المالِ خيرٌ فَنَتَّخِذَه. فقال:

"أفْضَلهُ لِسانٌ ذاكِرٌ، وقلْبٌ شاكِرٌ، وزوجَةٌ مؤمِنَةٌ تُعينُه على إيمانِه".


(١) قوله: "يا معشر" (المعشر): الطائفة التى يشملها وصف، كالنوع ونحوه، و (الشباب) كذلك بفتح الشين: جمع شاب، وتجيء مصدراً أيضاّ لكنْ ها هنا جمع.
و (الباءة) بالمد: يطلق على الجماع والعقد، ويصح في الحديث كل منهما بتقدير المضاف: أي مؤنه وأسبابه، أو المراد هنا بلفظ (الباءة) المؤن والأسباب، إطلاقاً للاسم على ما يلازم مسماه.
وقوله: (فليتزوج) أمر ندب عند الجمهور إلا إذا خاف على نفسه.
وقوله: (فإنَّه) أي الصوم. وقوله: (له) أي للفرج، (وِجاء) بكسر الواو والمد، هو في الأصل أنْ تُرضَّ أنثيا الفحل رضاً شديداً، يذهب شهوة الجماع، وينزل في قطعه منزلة الخصي، أراد أنَّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوِجاء. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>