١١ - (الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم، أو السبت).
١٠٤٥ - (١)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا تَخُصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أنْ يكون في صوم يصومه أحدكم".
رواه مسلم والنسائي.
١٠٤٦ - (٢)[صحيح] وعنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"لا يصومُ أحدكم يومَ الجمعة، إلا أنْ يصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده".
رواه البخاري -واللفظ له (١) - ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه".
١٠٤٧ - (٣)[صحيح] وعن أم المؤمنين جُوَيرية بنت الحارث رضي الله عنها:
أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عليها يومَ الجمعة وهي صائمة؟ فقال:
"أصمتِ أمس؟ ".
قالت: لا.
قال:"أتريدين أنْ تصومي غداً؟ ".
قالت: لا. قال:
"فأفطري".
رواه البخاري وأبو داود.
(١) قلت: ليس كذلك، بل لفظه: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده". قال الحافظ في "شرحه" (٤/ ٢٠٣): "تقديره: إلا أنْ يصوم يوماً قبله، لأنَّ (يوماً) لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة". وألفاظ الآخرين بنحوه، فكأنَّ المصنف رواه بالمعنى.