للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - (الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم، أو السبت).

١٠٤٥ - (١) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا تَخُصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أنْ يكون في صوم يصومه أحدكم".

رواه مسلم والنسائي.

١٠٤٦ - (٢) [صحيح] وعنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"لا يصومُ أحدكم يومَ الجمعة، إلا أنْ يصومَ يوماً قبله أو يوماً بعده".

رواه البخاري -واللفظ له (١) - ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه".

١٠٤٧ - (٣) [صحيح] وعن أم المؤمنين جُوَيرية بنت الحارث رضي الله عنها:

أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل عليها يومَ الجمعة وهي صائمة؟ فقال:

"أصمتِ أمس؟ ".

قالت: لا.

قال: "أتريدين أنْ تصومي غداً؟ ".

قالت: لا. قال:

"فأفطري".

رواه البخاري وأبو داود.


(١) قلت: ليس كذلك، بل لفظه: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده". قال الحافظ في "شرحه" (٤/ ٢٠٣): "تقديره: إلا أنْ يصوم يوماً قبله، لأنَّ (يوماً) لا يصح استثناؤه من يوم الجمعة". وألفاظ الآخرين بنحوه، فكأنَّ المصنف رواه بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>