للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - (الترهيب من غصب الأرض وغيرها).

١٨٦٥ - (١) [صحيح] عن عائشه رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ ظَلم قِيْدَ شبرٍ مِنَ الأرْضِ؛ طُوِّقَه مِنْ سَبعِ أرَضينَ".

رواه البخاري ومسلم.

١٨٦٦ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه [عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] (١) قال:

"مَنْ أَخَذَ مِنَ الأرضِ شِبْراً بغيرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سبعِ أرَضِينَ".

رواه أحمد بإسنادين (٢) أحدهما صحيح، ومسلم؛ إلا أنَّه قال:

"لا يأْخُذ أحدٌ شبراً مِن الأرضِ بغير حقِّهِ؛ إلا طَوَّقَهُ الله إلى سبعِ أَرَضين يومَ القيامَةِ".

قوله: "طوقه من سبع أرضين" قيل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد. وهو أنْ يطوق حملها يوم القيامة. وقيل: إنَّه أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق.

قال البغوي: "وهذا أصح".

١٨٦٧ - (٣) [صحيح] ثم روى [يعني البغوي] بإسناده عن سالم عن أبيه قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنْ أَخَذ مِنَ الأرضِ شِبْراً بغيرِ حقِّهِ؛ خُسِفَ به يومَ القِيامَةِ إلى سبعِ أرَضِينَ".


(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "المسند" و"مسلم" (٥/ ٥٨ - ٥٩).
(٢) قلت: بل بثلاثة (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨ و ٤٣٢)، وأوسطها على شرط مسلم؛ وبه أخرجه في "صحيحه".

<<  <  ج: ص:  >  >>