للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - (الترهيب من الاحتكار).

١٧٨١ - (١) [صحيح] عن معمر بن أبي معمر -وقيل ابن عبد الله بن نضلة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنِ احْتَكَر (١) فهو خاطِئٌ".

رواه مسلم وأبو داود.

[صحيح] والترمذي وصححه، وابن ماجه، ولفظهما: قال:

"لا يَحْتَكِرُ إلا خاطِئٌ" (٢).


(١) في الأصل زيادة: "طعاماً"؛ ولما كانت لا أصل لها عند أحدٍ من مخرِّجيه الذين ذكرهم المصنف، ولا عند غيرهم فقد حذفتها. وأما المعلقون الثلاثة فأثبتوها موهمين القراء بورودها عند مخرجيه الأربعة بذكر أرقامهم! مع أنهم نقلوا بُعد إنكار الناجي لها، ومن جهلهم أنَّهم علقوا كلامه على اللفظ الآتي الخالي من الزيادة!!
(٢) قلت: هو رواية لمسلم أيضاً (٥/ ٥٦)، وهو رواية أبي داود (٣٤٤٧)، وذلك كان الأولى أنْ يقال في التخريج: رواه مسلم. وفي لفظ له، وهو لأبي داود والترمذي وابن ماجه. .
وقوله "خاطئ" هو بالهمز بمعنى آثم. والمعنى: لا يجترئ على هذا الفعل الشنيع إلا من اعتاد المعصية.
و (الاحتكار)؛ كما قال النووي في "شرح مسلم": أنْ يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا اشتراه في وقت الرخص وادخره ليبيعه في وقت الغلاء فليس باحتكار. واختلفوا في الاحتكار المحرم، لعل أقربها قول أحمد: ما فيه عيش الناس. انظر "معالم السنن" (٥/ ٩٠ - ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>