للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - (الترهيب من اللعب بالنرد (١)).

٣٠٦٢ - (١) [صحيح] عن بريدة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَشيرِ؛ فكأنَّما صَبَغ يَدَهُ في لحمِ خنزيرٍ ودَمِهِ (٢) ".

رواه مسلم. وله ولآبي داود وابن ماجه:

"فكأنَّما غَمسَ يَدهُ في لَحْمِ خِنْزيرٍ ودَمِهِ".

٣٠٦٣ - (٢) [حسن] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنْ لَعِبَ بنَرْدٍ أوْ نرْدَشيرٍ؛ فقد عَصَى الله ورسولَهُ".

رواه مالك -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ولم يقولوا:

"أو نردشير". وقال الحاكم:

"صحيح على شرطهما".

(قال الحافظ):

"قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته؛ لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكائده، لكن بشروط ثلاثة:

أحدها: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها.


(١) (النرد) بفتح النون وسكون الراء: لعب معروف، ويسمى: الكعاب، والنردشير. قال النووي: (النردشير) هو النرد، فـ (النرد) عجمي معرب و (شير) معناه حلو.
(٢) الأصل: (دم خنزير)، والتصحيح من مسلم (٧/ ٥٠)، والفرق بين روايته والرواية التي بعدها هو في لفظ (غمس) فقط. ولم يتنبه لهذا المعلقون الثلاثة! لا هنا ولا فيما سموه بـ"التهذيب"، بل جاؤوا بتخليط آخر فنسبوا الرواية الأولى على خطئها للثلاثة المذكورين وبالأرقام!!

<<  <  ج: ص:  >  >>