للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن لا يكون فيه قمار.

والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء ورديء الكلام، فمتى لعب به أو فعل شيئاً من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة. وممن ذهب إلى إباحته سعيد بن جبير والشعبي، وكرهه الشافعي كراهة تنزيه.

وذهب جماعات من العلماء إلى تحريمه كالنرد وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسناداً صحيحاً ولا حسناً. والله أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>