للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣١ - (٤) [صحيح] وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال:

سألتُ أبا سعيدٍ عن الإزار؟ فقال: على الخبيرِ (١) سَقطْتَ، قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"إزرَةُ المؤمنِ إلى نِصْفِ الساقِ، ولا حَرَج -أو قال: لا جُناحَ- عليه فيما بيْنَهُ وبين الكَعْبينِ، وما كانَ أسفلَ مِنْ ذلك فهوَ في النارِ، ومَنْ جَرِّ إزارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ الله إليه يَوْمَ القِيامَةِ".

رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".

٢٠٣٢ - (٥) [صحيح] وعن أنسٍ -قال حميد: كأنَّه يعني النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:

"الإزارُ إلى نصْفِ الساقِ". فشقَّ عليهم فقال:

"أو إلى الكعبيْنِ، لا خيرَ فيما أسْفَلَ مِنْ ذلك".

رواه أحمد (٢)، ورواته رواة الصحيح.


(١) في الأصل زيادة: (بها)، وكذا في المخطوطة، وأظنها مقحمة، فإنها لم ترد في "سنن أبي داود" -والسياق له إلا في حروف قليلة-، وكذلك لم ترد في "مسند أحمد" (٣/ ٤٤)، وهما المصدران الوحيدان اللذان وردت فيهما هذه الجملة "على الخبير سقطت"؛ اللهم إلا النسائي، فلستُ أدري أهي عنده أم لا، لأنني لم أر الحديث في "الصغرى" له، ثم إن هذه الجملة قد جاءت في أحاديث أخرى من قول بعض الصحابة منهم عائشة عند مسلم (كتاب الحيض) وليس فيها (بها).
ثم طبعت "السنن الكبرى" للنسائي، فرأيت الحديث فيه (٥/ ٤٩٠ - ٤٩١/ ٩٧١٤ - ٩٧١٧) دون الجملة، فالزيادة مقحمة يقيناً، وغفل عن ذلك المعلقون الثلاثة، وهو اللائق بالمتعالمين!
(٢) في "المسند" (٣/ ٢٥٦). وفي رواية له (٣/ ٢٤٩) عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره دون شك في رفعه، وسنده حسن، وكذلك رواه من طريق ثالثة (٣/ ١٤٠) عن حميد، وسنده صحيح، ويشهد له حديث حذيفة:
أخذ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعضلة ساقي فقال: "هذا موضع الإزار، فإنْ أبيت فأسفل، فإنْ أبيت فلا حق للإزار في الكعبين".
أخرجه النسائي والترمذي وقال:
"حسن صحيح، ورواه الثوري وشعبة عن ابن إسحاق". قال السندي:
"والظاهر أنَّ هذا هو التحديد وإنْ لم يكن هناك خيلاء، نعم؛ إذا انضم إليه الخيلاء اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف".

<<  <  ج: ص:  >  >>