وهذه الإضافة واجبة عند الجمهور, ولم يثبت بما أجازه الكسائي, والأخفش من نصب الثاني شاهد, وخص المصنف -في غير هذا الموضع- النصب بـ"ـثان" دون بقية أخواته".
الحال الثاني: أن يستعمل مع عدد دون أصله الذي بني منه, مقصودا به جعل الأقل من العدد المستعمل معه مثل الأكثر, وهو العدد الذي هو أصله, نحو: "هذا رابعُ ثلاثةٍ" أي: "جاعلهم بنفسه أربعةً" فيكون حكمه حكم "جاعل" ونحوه من اسم الفاعل الذي يجوز أن ينصب ما بعده, وأن يجره بالإضافة, ويحتملها قوله:{سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ}[الكهف:٢٢] ولا يتأتى هذا الاستعمال في "ثان" فلا يقال: "ثاني واحد" -بإضافةٍ ولا نصبٍ- وأجازه بعضهم بالنصب, نحو: "ثاني واحدا" دون الإضافة, وبعضهم مطلقا.