للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي والخمسون: تغليظ الدِّيَة على من قتل في الحرم المكِّي: واختلفوا في قدر التغليظ: فقال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ قَتَل في الحرم أو الأشهر الحُرُم عليه الدِّيَة وثُلُث الدية"، وبه قال سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل لا الزيادة في العدد، وبه قال: طاوس، والشافعي.

قلت: وهو قول عندنا، ولنا قول آخر: إن التغليظ بدِيَتَيْن.

أما حرم المدينة (٥٠/ أ)؛ فالأصح عندنا وعند الشافعية: لا تغليظ فيه.

* الثاني والخمسون: ذهب الحسن البصري: إلى أنه لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة؛ لأن القتل فيه منهي عنه، فلا يحلُّ ما هو سببه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة" رواه مسلم (١).

قال القاضي عياض: وهو محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة؛ فأما لضرورة أو حاجة: فإنه يجوز. قال: وهذا مذهب مالك، والشافعي، وعطاء، وحجَّتهم: دخوله في عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القِراب، ودخوله عام الفتح متأهبًا للقتال.

قال: وشذ عكرمة عن الجماعة؛ فقال: إذا احتاج إليه حَمَلَهُ؛ وعليه الفدية.

قال البخاري: ولم يُتابَع عليه في الفدية (٢).


(١) "مسلم" (١٣٧٤) وتقدم.
(٢) في "م": "الفدة"، وفي "ق، س": "الفدية".

<<  <   >  >>