للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبُّسه بها، فما يفعل من العبادات؟ !

قلت: هذه فتوى جاءت من العجم إلى بغداد فعُرضَت على العلماء العراقيين، فلم يتضح لها لأحد جواب، فجاءت إلى شيخ الطريقة وإمام الحقيقة قطب الزمان وعين الأعيان صاحب الخاطر العاطر: الشيخ عبد القادر، فكتب عليها على الفور: "يأتي مكة، ويُخلَى له المطاف، ويطوف أسبوعًا وحده، وتنحل يمينه، فما بات المستفتي ببغداد"! !

* السابع بعد المائة: الطواف بالكعبة أفضل من الصلاة، بدليل الحديث الذي تقدم في ذكر الرحمة التي تنزل على البيت وأن منها ستين للطائفين وأربعين للمصلين، وليس في الدنيا بنية الطواف بها أفضل من الصلاة غيرها.

نقل حنبل: لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك.

وعن عطاء وابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة. وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا.

وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. وقاله الشيخ تقي الدين ابن تيميَّة، وذكره عن جمهور العلماء.

* الثامن بعد المائة: كره جماعة من السلف اتخاذ السجن بمكة.

حكى ذلك ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" لإسناده عن طاوس: قال: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة.

والجمهور على خلافه فقد اشترى عمر دارًا للسجن بمكة.

* التاسع بعد المائة: إن من حجه أو اعتمره لا يزال يزداد هيبة وتعظيمًا

<<  <   >  >>