للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي بمكة. انتهى.

* وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: "لو رأيت الظِّباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦٥/ ب): "ما بين لابيتها حرام" (١). قال أبو هريرة وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنى عشر ميلًا: حمى حول المدينة، وهو بريد في بريد.

وهذا يدل؛ على أن صيدها وشجرها: محرَّم، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليس بمحرَّم.

واختلفت الرواية عن أحمد؛ هل يُضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم لا؟ وهما روايتان عن مالك، وقولان للشافعي، فإن قلنا بضمانه؛ فجزاؤه: سَلَبُ قاتله، يملكه الذي يسلبه.

وتفارق مكة؛ في أن من أدخل إليها صيدًا لم يَجِب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه وأكله، ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل وللسَّوائد ومن حشيشها ما يُحتاج إليه للعلف بخلاف مكة.

* وقوله في الحديث: "ما بين عير إلى ثور": هو بيان لحدّ الحرَم من جهتي الجنوب والشمال.

وقوله: "ما بين لابيتها": هو بيان لحدّ الحرَم من جهتي (٢) المشرق والمغرب.

واللابتان: هما الحرَّتان، تثنية حَرَّة بالفتح، هي أرض ذات حجارة سود.

* * *


(١) "البخاري" (١٨٧٣)، و"مسلم" (١٣٧٢).
(٢) في "ق": "جهة".

<<  <   >  >>