للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.

وأما حديث: "يا أبا عمير ما فعل (١) النغير" (٢)، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (٦٩/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.

وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.

* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.

قال النَّووي في "شرح المهذَّب" ولا يجوز أخذ الأُكَرَ (٣) والأباريق المعمولة من ترابها.

* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.

قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.

* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام (٤).

* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.

* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.


(١) "ما فعل" مكررة في "ق".
(٢) رواه البخاري (٦١٢٩) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) "الأُكَرَ" جمع أُكْرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء. لسان العرب مادة: "أكر".
(٤) "البخاري" (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>