للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسنده إلى عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجمعة بالمدينة كألف صلاة فيما سواها". (١)

* الثاني والعشرون: رُوي عن مالك رضى الله عنه، أنَّه كان لا يركب بالمدينة بغلة، فقيل له في ذلك، فقال: لا أطأ راكبًا بمكان وطئه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماشيًا، وكان لا يرفع صوته في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول: حرمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيًا وميتًا سواءٌ، وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (٢).

* الثالث والعشرون: قال في "إعلام الساجد": لا يُجْتَهَدُ في محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه صواب قطعًا إذا لا يُقر على خطأ، فلا مجال للاجتهاد فيه حتَّى لا يجتهد في اليمنة واليسرة بخلاف محاريب المسلمين.

والمُرَاد بمحرابه - صلى الله عليه وسلم -: مكان مصلاه؛ فإنه (٣) لم يكن في زمنه محراب. انتهى.

وأما عندنا؛ فإن قلنا يلزمه الاستدلال بمحاريب يعملها للمسلمين كما هو المقدم (٤) في المذهب فلا يتأتى هذا. وإن قلنا على رواية أنَّه يجتهد فتأتي هذه المسألة، ولنا رواية: أنَّه يجتهد ولو في المدينة. ولعل وجهها - والله أعلم-: أن المحراب إنما وضع في زمن عمر بن عبد العزيز - كما تقدِّم، فهو لم يوضع بوضع النبي - صلى الله عليه وسلم - لاسيما مع حصول الزيادة.


(١) "مثير العزم الساكن" (٢/ ٢٧٣)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٢٥).
(٢) "الحجرات" [آية: ٢].
(٣) في "س": "فإن".
(٤) في: "م": "المتقدم".

<<  <   >  >>