للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأحمد من روايته - وصرَّح بالسماع -: "من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (١).

وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة: "من أحرم من بيت المقدس: غُفر له ما تقدم من ذنبه" (٢).

وفي رواية لأبي داود: "من أهلَّ بحجة أو عُمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام: غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة" (٣) شكَّ عبد الله أيهما قال، إسناده جيد (٧٩/ ب) ليس فيه ابن إسحاق.

وأما عندنا فلا يستحب الإحرام قبل الميقات.

وأجاب القاضي أبو يعلى في "التعليق" عن الحديث المتقدم؛ بأنَّ قوله: "من أهلَّ": معناه من قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.

وأجاب الشيخ موفَّق الدين؛ بتضعيف الخبر؛ لأنه يرويه ابن أبي فدَيْك وابن إسحاق وفيهما مقال، ثمَّ قال: ويُحْتمل اختصاص هذا ببيت (٤) المقدس دون غيره ليجمع بين الصلاة في المسجدين في إحرام واحد؛ ولذلك أحرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات.

قلت: الاحتمال الثاني الذي ذكره الشيخ: أظهر؛ فإن ابن إسحاق مدلس وقد صرَّح بالسماع عن ابن أبي فُدَيْك ثقة محتجّ به في الكتب الستة، وانفرد ابن سعد بقوله وليس بحجة.


(١) "المسند" (٦/ ٢٩٩).
(٢) "المسند" (٦/ ٢٩٩).
(٣) أبو داود (١٧٤١).
(٤) في "م" "بيت".

<<  <   >  >>