للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي والله، يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. رواه البخاري عن ابن سيرين. وعند الشافعية يجوز ذلك.

قال ابن بطَّال- عن حديث جابر المتقدم-: كان البخاري يراه منسوخًا بحديث عبَّاد.

الأربعون: قال القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير": روى أبو بكر الفريابي في "كتاب الصلاة" وإسناده عن أبي النعمان، قال: حججت في خلافة عمر رضي الله عنه، فقدِمت المدينة فدخلت مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتقدمت إلى مقدَّم المسجد أُصلِّي إذ دخل عمر رضي الله عنه فرآني فأخذ برأسي فجعل يضرب به الحائط ويقول: ألم أنهكُم أن تقدموا في مقدِّم المسجد بالسَّحَر، إن له عوامر".

وبإسناده عن عبد الله ابن عامر قال: دخل جابر بن سعْد الطائي المسجد من السَّحَر وكانت له صحبة فإذا ناس في صدر المسجد يصلون، فقال: أرغبوهم، فمن أرغَبَهُم فقد أطاع الله ورسوله.

قال حريز بن عثمان (١) كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول.

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السَّحَر.

ورواه الإمام أحمد في "مسنده": ولفظه: قال: دخل المسجد حابس (٢) ابن سعْدٍ الطائي من السّحَر- وقد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى الناس يصلون مقدَّم (٣) المسجد، فقال مروان: وربّ الكعبة أرغبوهم، فمن أرغبهم فقد


(١) "ابن عثمان" سقطت من "ق".
(٢) جميع النسخ "جابر".
(٣) في "ق" "في مقدم".

<<  <   >  >>