للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخامس والثمانون: ذكر غير واحد من الحنفية: أنه يكره مدّ الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره.

قال في "الآداب": وهذا إن أرادوا به مطلقًا كما هو ظاهر. فالكراهة تستدعي دليلًا شرعيًّا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه- كما في حق الميت.

قال في "المفيد" من كتبهم: ولا يمدّ رجليه يعني في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له (١). ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أوْلى. ولعل ما ذكره الحنفية من حكم هاتين المسألتين؛ كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك وأولى؛ انتهى كلامه في "الأداب".

السادس والثمانون: قال بعض علمائنا: يُكره السؤال والتصدُّق في المساجد.

قال في "الآداب": ومرادهم- والله أعلم-: التصدق على السؤال لا مطلقًا، وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة.

وقد نصَّ أحمد: أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها: تجوز الصدقة عليه، وكذلك إن تصدَّق على مَن لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة لإنسان: جاز.

وروى البيهقي في "المناقب" عن علي بن محمد بن بدر، قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل (٩٧/ ب) يقرب (٢) مني، فقام سائل فسأل،


(١) "م" "به".
(٢) في "ق" "فقرب".

<<  <   >  >>