للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن تخطّى رفعه لا يصلي عليه.

وقدَّم في "الرعاية": يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب "المحرر" وغيره بتحريمه.

قال صاحب "الفروع": يتوجَّهُ إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كُرِة. فإن أقيمت الصلاة ولم يحضر رفع.

قال في "إعلام الساجد": لو بعث شيئًا يُفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلى، قال في "الأم" - يعني: الشافعي-: ليس لغيره أن يجلس عليه؛ لأنه مِلْكٌ لغيره.

قال الشيخ أبو حامد: ولكن له أن ينحَّيه ويجلس في ذلك المكان؛ لأن الحرمة للإنسان دون فرشه (١).

الثامن والثمانون: قال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلُّون على سجادة، لكن صلى على خُمرة وهي شيء يُعمل من الخُوص يتقي به حر (٢) (٩٨/ أ) الأرض وأذاها. وكان يصلي على التراب والحصير (٣).

وروى مالك: أن بعض العلماء قدِم وفرش في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر مالك بحبسه، وقال: أما (٤) علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ ! انتهى.


(١) في "ق" "فراشه".
(٢) في "م، س" "خرص" و"ق" ومختصر الفتاوى المصرية (ص: ٦٣) "حر الأرض".
(٣) في مختصر الفتاوي المصرية (ص: ٦٣) "وكان يصلي على الحصير والتراب" وفي "م، س" "على التراب والتراب".
(٤) في "ق" "ما".

<<  <   >  >>