للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر]

١٥٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ (١) قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى بِأثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى وقَالُوا وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ (٢) أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ. (م ١/ ١٨٣)

[باب: النهي عن النظر إلى عورة الرجل والمرأة]

١٥٩ - عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في الثَوْبٍ الوَاحِدٍ (٣) وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. (م ١/ ١٨٣)

باب: التستر ولا يُرى الإنسان عرياناً

١٦٠ - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ إلى الْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ قَالَ فَمَا رُؤيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا. (م ١/ ١٨٤)

[باب: غسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد من الجنابة]

١٦١ - عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ واحدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ. (م ١/ ١٧٦)


(١) الأدرة بوزن (الغرفة) انتفاخ الخصية، يقال: أدر يأدر، من باب تعب، فهو آدر. ومعنى (فجمح) أي جرى أشد الجري.
(٢) أي أثر من ضربه إياه.
(٣) في "مسلم": (ثوب واحد).