للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القضاء والشهادات]

[باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة]

١٠٥١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا. (م ٥/ ١٢٩)

باب: في الألدِّ الخَصِم

١٠٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ (١). (م ٨/ ٥٧)

باب: القضاء بالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

١٠٥٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (م ٥/ ١٢٨)

باب: القَضَاء بالِيَمِين وَالشَاهِد

١٠٥٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (م ٥/ ١٢٨)

[باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان]

١٠٥٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ (٢) إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. (م ٥/ ١٣٢)

باب: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فأَصَابَ أو أَخْطَأَ

١٠٥٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يقول إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. (م ٥/ ١٣١)


(١) الألد هو شديد الخصومة، و (الخصم) الحاذق بالخصومة.
(٢) أي وكنت أنا الكاتب لما كتبه إلى عبيد الله، وهو أخوه.