للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: نَحرُ البُدْن قِيَامًا مُقَيَّدَةً

٧٤١ - عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ . (م ٤/ ٨٩)

[باب: الصدقة بلحوم الهدي وجلالها وجلودها]

٧٤٢ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلحومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. (م ٤/ ٨٧)

[باب: طواف الإفاضة يوم النحر]

٧٤٣ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبي أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ فَعَلَهُ. (م ٤/ ٨٤)

باب: من طاف بالبيت فقد حَلّ

٧٤٤ - عن ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ (١) قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٢). (م ٤/ ٥٨)

باب: يكفي القارن طوافٌ واحد للحج والعمرة

٧٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. (م ٤/ ٣٤)


(١) أي بعد الوقوف في عرفة.
(٢) استدلال ابن عباس على وجوب تحلل الحاج بمجرد الطواف بالآية فيه نظر ظاهر، تجد بيانه عند النووي ، وأما استدلاله بأمره أصحابه أن يحلوا، فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله، ولم يجد النووي جوابا عليه سوى ادعاء أنه كان خاصا بتلك السنة! أو يبطلها قوله لمن سأله عن الفسخ: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" كما سبق بحثه في التعليق (انظر حديث ٦٧١).