باب: لبس النبي ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ولبس الخلفاء من بعده
١٣٧٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ﵁ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ ﵁ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. (م ٦/ ١٥٠)
١٣٧٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. (م ٦/ ١٥١)
١٣٧٦ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةً وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. (م ٦/ ١٥١)
باب: في خاتم فَصُّه حَبَشِيٌّ والتختم باليمين
١٣٧٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. (م ٦/ ١٥٢)
باب: في لبس الخاتم في الْخِنْصِرِ مِنْ اليَدِ الْيُسْرَى
١٣٧٨ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. (م ٦/ ١٥٢)
باب: في النهي عن التخَتّم فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا
١٣٧٩ - عَنْ عَلِيّ ﵁ قال نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. (م ٦/ ١٥٣)
[باب: ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال]
١٣٨٠ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ﵄ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا اسْتَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ (١). (م ٦/ ١٥٣)
(١) هذا من رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً. لكن له شاهدان خرجتهما في "الأحاديث الصحيحة" (٣٤٠).