للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية]

١٢٤٣ - ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. (م ٥/ ٣٧)

١٢٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ (١). (م ٥/ ٣٨)

[باب: في قتل الكلاب]

١٢٤٥ - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ (٢) ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. (م ٥/ ٣٦)

[باب: النهي عن الخذف]

١٢٤٦ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ (٣) وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. (م ٦/ ٧٢)

[باب: النهي عن صيد البهائم]

١٢٤٧ - عن هِشَام بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (٤). (م ٦/ ٧٢)


(١) قول ابن عمر هذا لا يصح عنه، لأن الزهري لم يدركه فهو منقطع، وليس على شرط الصحيح، ويؤكد ضعفه عنه أن في رواية عنه في حديثه المتقدم بلفظ: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد … " رواه مسلم، فقد وافق ابن عمر أبا هريرة في ذكر الزرع في الحديث، وكذلك وافقه سفيان بن أبي زهير عند مسلم أيضا، لم يذكره المصنف اختصارا.
(٢) أي الذي لا بياض فيه.
(٣) هو رمي الحصاة من بين السبابتين، أو الإبهام والسبابة.
(٤) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت.