للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٤ - عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنْ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ. (م ٣/ ١٣١ - ١٣٢)

[باب: النهي عن الوصال في الصوم]

٥٩٥ - عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ تُوَاصِلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. (م ٣/ ١٣٣)

[باب: الصوم والفطر في السفر]

٥٩٦ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ (١) ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَامَ رَسُولُ اللهِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (م ٣/ ١٤١)

٥٩٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ (٢) فَصَامَ النَّاسُ (٣) ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ (٤). (م ٣/ ١٤١ - ١٤٢)

[باب: ليس من البر الصيام في السفر]

٥٩٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ (٥) فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ. (م ٣/ ١٤٢)


(١) قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة.
(٢) بفتح الغين، وهو واد أمام (عسفان) بثانية أميال يضاف إليه هذا الكراع، وهو جبل أسود متصل به. والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة.
(٣) زاد مسلم في رواية: "فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر".
(٤) هذا محمول على من شق عليه الصيام وتضرر به بدليل الزيادة التي ذكرتها آنفا، فهو في الدلالة مثل الحديث الذي بعده.
(٥) أي حجبوه من حر الشمس من الساتر، أو ستروه منها بالقيام على رأسه من جوانبه.