للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: من نحل بعض ولده دون سائر بنيه]

٩٩٠ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. (م ٥/ ٦٥ - ٦٦)

٩٩١ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي (١) ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا. (م ٥/ ٦٦ - ٦٧)

باب: في الرجل يعمر رجلاً عمرى

٩٩٢ - عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وعقبه (٢) وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. (م ٥/ ٦٧ - ٦٨)

٩٩٣ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا (٣) فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. (م ٥/ ٦٨)


(١) المقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز إشهاد الغير.
(٢) ليست هذه اللفظة "عقبه" عند مسلم في هذه الرواية، وعليها في الأصل حرف (خ) أي إنها في نسخة منه وهي عند مسلم في رواية أخرى.
(٣) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية، يملكها الموهوب ملكا تاما. لا يعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذك فمن شاء أعمر، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك، لأنهم كانوا يظنون أنها كالعارية ويرجع فيها.