للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: النهي عن نكاح المُحْرِم وخطبته

٨١٤ - عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (م ٤/ ١٣٦)

٨١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ [وَهُوَ (١)] مُحْرِمٌ. (م ٤/ ١٣٧)

٨١٦ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قال حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. (م ٤/ ١٣٧ - ١٣٨)

[باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها]

٨١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (م ٤/ ١٣٥)

باب: صَدَاقُ النبي اللهِ لِأَزْوَاجِهِ

٨١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسمائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ لِأَزْوَاجِهِ. (م ٤/ ١٤٤)

باب: النكاح عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

٨١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (م ٤/ ١٤٤)


(١) سقطت من الأصل، فاستدركناها من "مسلم".