للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ (١) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. (م ٥/ ٨٥)

[باب: في كفارة اليمين]

١٠٢٠ - عن أَبي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ (٢). (م ٥/ ٨٨)


(١) أي دخل في العتمة، وهي شدة ظلمة الليل.
(٢) أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب يمينه في أهله، أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم (آثم له) أي أكثر إثما لما في ذلك من الضرر على أهله (من أن يعطي كفارته التي فرض الله)، أي على تقدير الحنث. يعني إذا حلف على شيء يرى أن غيره خير منه يجب عليه أن يحنث ويكفر، لأن الإثم أكثر في الإقامة على ذلك الحلف.