للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آدَمَ يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ (١) أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا. (م ٧/ ٤٥)

١٨١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ. (م ٧/ ٤٥)

[باب: النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح]

١٨١٥ - عن أَبي هُرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ (٢) فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ. (م ٨/ ٣٤)

[باب: في إمساك السهام بنصالها في المسجد]

١٨١٦ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا. (م ٨/ ٣٣)

١٨١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ. (م ٨/ ٣٣)

[باب: النهي عن ضرب الوجه]

١٨١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ. (م ٨/ ٣٢)

١٨١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. (م ٨/ ٣١)

[باب: في لعن البهائم والتغليظ فيه]

١٨٢٠ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ


(١) أي الفاعل لما يحدث فيه.
(٢) أي يرمي.