للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ. (م ٦/ ١٧٩ - ١٨٠)

باب: جعل الإذن رفعُ الحجاب

١٤٢٢ - عن ابْن مَسْعُودٍ قال قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمِعَ (١) سِوَادِي (٢) حَتَّى أَنْهَاكَ. (م ٧/ ٦)

[باب: كراهية أن يقول (أنا) عند الاستئذان]

١٤٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ أَنَا أَنَا. (وَفِي رواية:) كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. (م ٦/ ١٨٠)

[باب: النهي عن الاطلاع عند الاستئذان]

١٤٢٤ - عن سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ : أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِدْرًى (٣) يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي (٤) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ. (م ٦/ ١٨١)

باب: من اطَّلَعَ في بيت قوم بِغَيْرِ إِذْنهم فَفَقَؤوا عَيْنَهُ

١٤٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. (م ٦/ ١٨١)

[باب: في نظر الفجاءة, وصرف البصر عنها]

١٤٢٦ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. (م ٦/ ١٨٢)


(١) كذا الأصل وفي "مسلم" (تستمع).
(٢) بكسر السين المهملة وهو السر والمساررة.
(٣) حديدة يسوى بها شعر الرأس.
(٤) الأصل (تنتظرني) وكذا في نسخة من "مسلم".