للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (١) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ. (م ٥/ ١٢٤)

[باب: إقامة السيد الحد على رقيقه]

١٠٤٢ - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ كرم الله وجهه (٢) فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمْ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ أَحْسَنْتَ. وزاد في رواية: "اتركها حتى تماثل". (م ٥/ ١٢٥)

حدّ السَرقَة

[باب: ما يجب فيه القطع]

١٠٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ (٣) لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (م ٥/ ١١٢)

باب: القَطع فِيما قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

١٠٤٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ (٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. (م ٥/ ١١٣)

[باب: القطع في البيضة]

١٠٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. (م ٥/ ١١٣)

[باب: النهي عن الشفاعة في الحدود]

١٠٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ المخزومية (٥) الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ


(١) زاد مسلم في رواية: "قال ابن شهاب: والضفير الحبل".
(٢) وفي نسخة "". كذا على هامش الأصل. ولم يرد في مسلم لا هذا ولا ذاك.
(٣) ليس في صحيح مسلم (قال).
(٤) هو الترس.
(٥) ليس في مسلم (المخزومية).