للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب: النهي عن تأخير الصلاة عن وقتها]

٢٢٦ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ. (م ٢/ ١٢٠)

باب: أَفْضَلُ العمل الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

٢٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ أَيُّ الأعمالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ. (م ١/ ٦٣)

باب: من أدرك رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (م ٢/ ١٠٢)

[باب: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها]

٢٢٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (١) وَأَنَا إِلَى جَانبِهِ (٢) قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ (٣) مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (٤) فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ مَتَى كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مِنِّي قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ


(١) أي انتصف.
(٢) في "مسلم": "جنبه".
(٣) أي ذهب أكثره، مأخوذ من تهور البناء وهو انهدامه.
(٤) أي يسقط. وهو مطاوع جفله، إذا طرحه وألقاه.