للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. (م ٢/ ٥٨)

باب: منع المارّ بين يدي المصلي

٣٣٨ - عن أَبُي صَالِحٍ السَّمَّانِ قال بينما أَنَا مع أَبِي سَعِيدٍ الخدري يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ في نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ في نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنْ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَمَثَلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ في نَحْرِهِ فَإِن أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. (م ٢/ ٥٧ - ٥٨)

[باب: ما يستر المصلي]

٣٣٩ - عَنْ طَلْحَةَ بن عبيد الله قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (م ٢/ ٥٥)

[باب: الصلاة إلى حربة]

٣٤٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. (م ٢/ ٥٥)

[باب: الصلاة إلى الراحلة]

٣٤١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْرِضُ (٢) رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا. (م ٢/ ٥٥)


(١) أى بلغ منه ما أراده من الشتم.
(٢) بفتح الياء وكسر الراء، وروى بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.